الرابع (١) : ما يتعلق به النهي اما أن يكون عبادة أو غيرها ، والمراد بالعبادة هاهنا (٢) ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجباً بذاته (٣) للتقرب من حضرته لو لا حرمته (٤) ، كالسجود والخضوع والخشوع له
______________________________________________________
في المثال ـ غيري تبعي ، فيظهر من هذا دخول النهي التبعي في حريم النزاع.
وكلام المحقق القمي لا يلائم هذه الثمرة. ثم ان التعبير بقوله : «ويؤيد» دون «ويدل» لعله لإمكان استناد بطلان الضد العبادي إلى عدم الأمر ، لا إلى النهي التبعي.
٤ ـ بيان المراد بالعبادة في المسألة
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان المراد بالعبادة التي يتعلق بها النهي.
وحاصل ما أفاده في ذلك : أن العبادة وان عرفت بتعاريف عديدة ، إلّا أن المراد بها في هذه المسألة أحد معنيين :
الأول : ما يكون بذاته عبادة من دون إناطة عباديتها بأمر ، فالعبادة حينئذ فعلية ذاتية ، كالسجود والركوع ونحوهما مما يكون بنفسه عبادة ، فإذا تعلق النهي بهذا القسم من العبادات لا يخرج عن العبادية ، لكون عباديته ذاتية ، بل يخرج بسبب النهي عن المقربية.
(٢) يعني : في مسألة النهي عن العبادة ، ويريد بقوله : «هاهنا» دفع ما يتراءى من التهافت بين وجود النهي ، وكون متعلقه عبادة فعلية مقربة إلى المولى ، فان التهافت بينهما واضح لا خفاء فيه.
(٣) يعني : لا بالأمر ، كالعبادات التي تكون عباديتها بالأمر.
(٤) يعني : أن الحرمة الآتية من ناحية النهي عنه لا تخرجه عن العبادية ، بل تخرجها عن المقربية ، فقوله : «لو لا حرمته» قيد لقوله : «موجبا».