الخامس (١) : أنه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحّة والفساد بأن يكون تارة تاماً يترتب [ما يترتب] عليه ما يترقب عنه من الأثر (٢) ، وأخرى لا كذلك (٣) ، لاختلال (٤) بعض
______________________________________________________
(٥ ـ تحرير محل النزاع)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر هو تعيين محل النزاع في دلالة النهي على الفساد. وتوضيح ما أفاده في ذلك : أن المنهي عنه عبادة كان أو معاملة لا بد أن يكون قابلا للاتصاف بالصحّة والفساد حتى يترتب عليه الصحة على تقدير ، والفساد على آخر كالبيع ، فان له صحيحاً يترتب عليه الأثر وفاسداً لا يترتب عليه ذلك ، بأن يكون فاقداً لجزء أو شرط. وكالصلاة ، حيث انها قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة ، والضابط في ذلك كون متعلق النهي مركباً ذا أجزاء ، إذ لو كان بسيطاً دار أمره بين الوجود والعدم كالملكية والزوجية وغيرهما.
(٢) كما إذا كان واجداً لجميع الاجزاء والشرائط ، والمراد بالأثر هو الأثر المترتب على العمل قبل توجه النهي ، لأنه هو الّذي يعقل أن يبحث في اقتضاء النهي لرفعه ، دون الآثار المرتبة على النهي كالكفارات والحدود المترتبة على إتيان بعض المحرمات.
(٣) يعني : لا يكون تاما ، ووجه عدم تماميته اختلال بعض ما يعتبر في ترتب الأثر عليه ، مثل كونه فاقداً للعربية مثلا لو كانت معتبرة في العقد.
(٤) تعليل لعدم التمامية ، مثل كونه فاقداً للعربية مثلا لو كانت معتبرة في العقد.