وان (١) عقدت كلامية في الكلام (٢) ، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، وقد عرفت (٣) في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة (٤) من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم ، وبالأخرى من آخر ، فتذكر.
الرابع : أنه قد ظهر (٥) من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان
______________________________________________________
(١) يعني : مع الجهة الأصولية في مسألة الاجتماع تعد من مسائلها وان عدت أيضا من المسائل الكلامية والفرعية وغيرهما ، لوجود جهاتها في مسألتنا. فالأولى إضافة «أيضا» بعد «عقدت».
(٢) أي : في علم الكلام ، كما تعرض لهذه المسألة جمع من المتكلمين كالمحقق الطوسي (قده) في التجريد وشراحه.
(٣) غرضه نفي الضرر عن تداخل علمين أو أكثر في مسألة واحدة ، كما تقدم في صدر الكتاب.
(٤) وهي اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا ، فانها تندرج في مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين عليها ، وهما : جهة البحث عن فعل المبدأ المبحوث عنها في علم الكلام ، وجهة الوقوع في طريق الاستنباط المبحوث عنها في علم الأصول.
٤ ـ التفصيل بين الامتناع عرفاً والجواز عقلا
(٥) وجه الظهور : ما ذكره في الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية من إجداء تعدد الجهة في دفع محذور اجتماع الضدين وعدمه ، ومن المعلوم أن