السادس (١) : أن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربما يكون شيء واحد صحيحاً بحسب أثر أو نظر ، وفاسداً بحسب آخر (٢) ، ومن هنا (٣) صح أن يقال : ان
______________________________________________________
أثره التوصلي بمجرد إتيانه ولو بلا تعلق أمر به ، فلا يصح اتصافه بهذا الاعتبار بالصحّة والفساد ، إذ عدم الاتصاف بهما بالإضافة إلى الأثر التوصلي لا يمنع من دخوله في محل النزاع بالإضافة إلى الأثر التعبدي.
٦ ـ تفسير الصحة والفساد
(١) لما كان الفساد المقابل للصحة من الألفاظ الواقعة في عنوان هذه المسألة فقد عقد المصنف هذا الأمر لتفسيرهما ، وأفاد فيه أمرين :
الأول : أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية ، لا الحقيقية التي يكون لها بحسب الواقع حد معين في نفسه لا يتعداه ، ولذا يمكن أن يكون شيء واحد صحيحاً بحسب أثر وفاسداً بحسب أثر آخر ، كالمأمور به بالأمر الظاهري كالأمر بالصلاة مع الوضوء المستصحب ، أو بالأمر الواقعي الثانوي كالأمر بالوضوء منكوساً في حال التقية ، فان المأمور به في هذين الموردين صحيح بحسب أثر ـ وهو موافقة الأمر أو الشريعة ـ وفاسد بحسب أثر آخر وهو سقوط القضاء والإعادة. وكذا يكون صحيحاً بالنظر إلى أمره وهو الأمر الثانوي أو الظاهري ، وفاسداً بالنظر إلى أمر آخر وهو الأمر الواقعي الأولي. أو صحيحاً بنظر العرف كبيع المنابذة أو النقدين بلا قبض في المجلس ، وفاسداً بنظر الشرع.
(٢) قد عرفت توضيحهما آنفاً.
(٣) يعني : ومن كون الصحة والفساد أمرين إضافيين يختلفان بحسب الأثر