وصفان اعتباريان (*) ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها. وأما الصحة (١) بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه ،
______________________________________________________
وبين إرادة ما يعم الظاهري ، فلا يكون الصحة والفساد حينئذ من الأحكام الشرعية الوضعيّة ، ولا من الأحكام العقلية.
(١) هذه هي الصحة عند الفقيه ، وحاصل الكلام فيها : أنها تارة تلاحظ بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي ، وأخرى بالنسبة إلى الأمر الواقعي الثانوي والظاهري ، فيقع البحث في مقامين :
الأول : ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي.
والثاني : ملاحظتها بالنسبة إلى الأمر الثانوي والظاهري.
أما المقام الأول ، فحاصله : أن الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي من اللوازم العقلية المترتبة على الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي ، لأنه بعد انطباق المأمور به على المأتي به يحكم بسقوط الأمر ، فلا موجب للإعادة والقضاء بعد سقوطه بملاكه ، وحكم العقل حينئذ كسائر أحكامه ، كحكمه بحسن الإطاعة وقبح الظلم ، فليست الصحة أمراً انتزاعياً كما عن التقريرات.
وأما المقام الثاني ـ وهو ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي أو بالأمر الظاهري ـ فملخص الكلام فيه : أنه يتصور فيه على وجهين :
__________________
(*) لا يخفى أن الصحة بمعنى التمامية والفساد بمعنى النقصان وصفان حقيقيان ، لا اعتباريان ، ولا انتزاعيان ، فان موافقة الأمر أو الشريعة من لوازم التمامية التي هي من الأوصاف الحقيقية ، فالصحة والفساد عند الكل وصفان حقيقيان فتدبر.