المأمور به ، هذا (١) في العبادات.
وأما الصحة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الأثر على معاملة انما هو بجعل الشارع ، وترتيبه عليها ولو إمضاء (٢) ، ضرورة (٣) أنه لو لا جعله (٤) لما كان يترتب عليه (٥) ، لأصالة (٦) (*)
______________________________________________________
كل يوم غير صوم شهر رمضان. فالمراد بالصحّة والفساد في الافراد الخارجية هو انطباق المأمور به عليها وعدمه.
(١) يعني : أن ما ذكرنا من كون الصحة أمراً انتزاعياً أو لازماً عقلياً تارة ، وحكماً شرعياً وضعياً أخرى انما هو في العبادات. وأما الصحة في المعاملات ، فهي حكم وضعي شرعي ، فالملكية والزوجية والحرية وغيرها لا تترتب على المعاملة إلّا بجعل الشارع ولو إمضاءً ، حيث ان غالب المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع ، فليست الصحة فيها حكما عقلياً ولا أمراً انتزاعياً.
(٢) قيد لجعل الشارع ، يعني : ولو كان الجعل بنحو الإمضاء لا التأسيس.
(٣) تعليل لكون الصحة مجعولا شرعياً ، توضيحه : أن الصحة لو لم تكن حكماً شرعياً لما ترتب الأثر على المعاملة ، لأنها بمقتضى أصالة الفساد محكومة بالفساد ، فلا يحكم بصحتها إلّا بحكم الشارع الحاكم على أصالة الفساد.
(٤) أي : جعل الأثر شرعاً ، وضمير «انه» للشأن.
(٥) أي : على المعاملة ، فالأولى تأنيث الضمير.
(٦) تعليل لقوله : «لما كان يترتب» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «لأن
__________________
(*) الظاهر أن هذا التعليل عليل ، لأنه لو لا الجعل يستند عدم ترتب الأثر على المعاملة إلى القطع بعدم الجعل ، لا إلى الأصل المتقوم بالشك ، فقوله : «لأصالة الفساد» مستدرك.