السابع (١) : لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد (*). نعم (٢) كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة ،
______________________________________________________
(٧ ـ تأسيس الأصل)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : أنه لو فرض عدم دلالة النهي على الفساد أو الشك في دلالته عليه ، لعدم نهوض دليل عليها ، أو لعدم تماميته ، فهل يكون هناك أصل يثبت الدلالة عليه أو عدمها أم لا؟.
وحاصل ما أفاده في ذلك : أنه لا أصل في البين يثبت الدلالة أو عدمها ، لأن النهي حين حدوثه اما كان دالا على الفساد واما لم يكن دالا عليه ، وحيث لم يعلم شيء منهما ، فليس له حالة سابقة معلومة لتستصحب ، ولا مجال لأصالة عدم وضع اللفظ لما يوجب الفساد ، لمعارضتها لأصالة عدم وضعه لما لا يستلزمه.
(٢) بعد أن أنكر جريان الأصل في المسألة الأصولية ادعى جريانه في المسألة الفقهية ، ففي المعاملات يجري أصالة الفساد ـ أي عدم ترتب المسبب أعني الأثر المقصود من المعاملة ، لوجود الحالة السابقة له ، بخلاف الأسباب ، إذ لا حالة سابقة لها ، ولذا لا يجري فيها الأصل ، كما عرفت آنفاً ـ مثلا فساد البيع المنهي عنه هو عدم ترتب النقل والانتقال عليه ، وبقاء كل من المالين على ملك مالكه ، إلّا إذا كان هناك إطلاق أو عموم يدل على صحتها ، فلا يجري الأصل
__________________
(*) لا يخفى أنه مع الشك في الدلالة كما لا أصل يجري فيها نفياً وإثباتاً لكون الدلالة هي الكشف والإراءة ، والشك فيها مساوق للقطع بالعدم ، فلا يعقل إثبات الدلالة بالأصل العملي المتقوم موضوعه بالشك.