الثامن (١) : أن متعلق النهي اما أن يكون نفس العبادة ، أو جزئها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر (*) والإخفات للقراءة ، أو وصفها غير الملازم ، كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة
______________________________________________________
وحاصل التعليل : أن الفساد انما هو لأجل عدم الأمر الّذي هو الموجب للصحة ، مضافاً إلى وجود ضده وهو النهي.
٨ ـ أنحاء تعلق النهي بالعبادة
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : تحرير مورد النزاع ، ولذا تعرض لأقسام متعلق النهي ، وقال : ان ما تعلق به النهي اما نفس العبادة ، كالصلاة في أيام الحيض وصوم العيدين.
واما جزء العبادة ، كقراءة العزائم في الصلاة ، والسجود فيها رياء.
واما شرط العبادة الّذي هو خارج عنها قيداً وداخل فيها تقيداً كالنهي عن الطهارة الحدثية والخبثية بالماء المغصوب.
واما الوصف الملازم للعبادة ، كالجهر بالقراءة في الظهرين ، أو إخفاتها في العشاءين والصبح ، فان القراءة لا توجد الا جهراً أو إخفاتاً ، فلا تنفك عن أحدهما ، فتتحد القراءة وجوداً مع أحدهما ، ولذا عبر عن الجهر والإخفات بالوصف الملازم.
وأما الوصف غير الملازم لها كالغصب ، فان النهي عنه نهي عن غير الملازم ، لأنه قد ينفك عن أكوان الصلاة ، كما إذا وقعت في غير المغصوب ، وقد يتحد معها ، كما إذا وقعت فيه.
__________________
(*) فان كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة وان كانت هي لا تنفك عن أحدهما ، فالنهي عن أيهما يكون مساوقاً للنهي عنها ، كما لا يخفى.