كي (١) تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
وبالجملة : لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن (٢) موجباً لفساده ، كما إذا كانت (٣) عبادة.
وأما القسم الرابع (٤) فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه (٥) ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقاً للنهي عنها ،
______________________________________________________
(١) تعليل لفساده ، يعني : لو كان الشرط عبادة ، فالنهي عنه ـ لكونه عبادة ـ يوجب فساده ، وضميرا «فساده وحرمته» راجعان إلى الشرط ، وقوله : «المستلزم» صفة «لفساده».
(٢) يعني : لو لم يكن النهي عن الشرط موجباً لفساده ، وقوله : «كما إذا كانت ... إلخ» مثال للمنفي أعني : صورة كون النهي عن الشرط موجباً لفساده أي الشرط ، يعني : كما إذا كان الشرط المنهي عنه عبادة ، فيفسد حينئذ ، ويسري فساده إلى العبادة المشروطة به.
(٣) يعني : كما إذا كان الشرط عبادة ، وتأنيث ضمير «كانت» انما هو باعتبار الخبر.
(٤) وهو : تعلق النهي بالوصف المتحد مع العبادة وجوداً ، فحاصله : أن النهي عن الوصف المتحد كالجهر بالقراءة نهي عن العبادة ، لاتحاده معها ، وعدم المغايرة بينهما وجوداً ، فالنهي عن الوصف لا ينفك عن النهي عن الموصوف الّذي هو عبادة بالفرض ، فالنهي في هذا القسم يندرج في النهي عن جزء العبادة فيلحقه حكمه ، فالمنهي عنه حقيقة هو الموصوف.
(٥) أي : الوصف اللازم المتحد مع موصوفه كالنهي عن الجهر في القراءة ، فالنهي عنه مساوق للنهي عن القراءة.