قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض (١) كان (٢) حاله حال النهي في القسم الأول (٣) ، فلا تغفل (٤).
ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم (٥).
______________________________________________________
(١) يعني : حتى يكون المنهي عنه حقيقة نفس تلك الأمور ، ويصير النهي عن العبادة بالعرض والمجاز ، فتلك الأمور واسطة في العروض ، فهي المعروضة أوّلا وبالذات ، والعبادة ثانياً وبالعرض.
(٢) جواب «ان» الشرطية في قوله : «وان كان النهي عنه» وضمير «حاله» راجع إلى النهي.
(٣) وهو : تعلق النهي بنفس العبادة الّذي تعرض له في أول الأمر الثامن بقوله : «ان متعلق النهي اما أن يكون نفس العبادة». وكونه كالقسم الأول لرجوعه إليه حقيقة ، لأن مناط الفساد هو المبغوضية مطلقاً سواء كانت ذاتية أم عرضية ناشئة عن أحد هذه الأمور.
(٤) عن انقسام النهي عن العبادة لجزئها أو شرطها أو وصفها إلى القسمين المزبورين ، واختلافهما في الحكم كما مر.
(٥) ومن أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات سيما التقريرات ، ولا بأس ببيان أمثلة النهي في المعاملات ، فنقول وبه نستعين : أما المعاملة المنهي عنها لذاتها ، فكنكاح المحارم ، والبيع الربوي.
وأما المنهي عنها لجزئها ، فكنكاح الكبير الصغيرة بدون اذن وليها ، وبيع الشاة بالخنزير.