كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة ـ على ما قيل ـ كذلك (١) ، انما [وانما] المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، ولا بد في تحقيقه (٢) على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين :
الأول : في العبادات ، فنقول وعلى الله الاتكال : ان النهي (٣)
______________________________________________________
والمنهي عنها لشرطها كالنكاح بشرط كون الطلاق بيد الزوجة ، وبيع العنب بشرط أن يعمل خمراً.
والمنهي عنها لوصفها اللازم كنكاح الشغار ، وبيع الحصاة ، والمنابذة.
والمنهي عنها لوصفها المفارق كنكاح المرأة المحرمة ، وأكل لحم الشاة الجلالة.
(١) أي : ليس بمهم.
(٢) أي : في تحقيق الحق على نحو يظهر حال الأقوال.
اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
(٣) توضيحه : أن النهي المتعلق بالعبادة سواء كان المنهي عنه عبادة مستقلة كقوله : «لا تصل ، أو لا تطف أو لا تسع في المغصوب» أم جزء لها كقوله : «لا تقرأ العزائم في الصلاة» أم شرطاً لها كقوله : «لا تتوضأ بالماء المغصوب» يقتضي الفساد ، فان العبادة ـ بوصف كونها عبادة ـ لا فرق في فسادها بالنهي المتعلق بها بين هذه الأقسام الثلاثة ، لوجود ملاك الفساد ـ وهو دلالة النهي بطبعه مجرداً عن القرينة على الحرمة الذاتيّة الملازمة للفساد ـ في العبادات ، لأن الحرمة تكشف عن المبغوضية المضادة للمحبوبية المقومة للعبادة ، ولا تجتمع