غاية الأمر (١) دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع (٢) بعد اختيار جواز الاجتماع (٣) ، فتدبر جيداً.
الخامس (٤) : لا يخفى أن ملاك (٥) النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم (٦) جميع أقسام الإيجاب والتحريم ، كما هو (٧) قضية إطلاق
______________________________________________________
(١) يعني : بعد توجيه الامتناع العرفي بكون الواحد ذي الوجهين واحداً بنظر العرف غير جائز عقلا اجتماع الحكمين فيه لا بد من التصرف في قول المفصل : «ان الاجتماع ممتنع عرفاً» بأن يقال : ان اللفظ يدل على عدم الوقوع بعد اختيار الجواز عقلا ، لا أنه يدل على الامتناع حتى يتوهم كون المسألة لفظية.
(٢) يعني : لا على الامتناع ليتوهم كون المسألة لفظية.
(٣) يعني : عقلا كما هو مقصود المفصل.
٥ ـ شمول النزاع لأقسام الأمر والنهي
(٤) الغرض من عقد هذا الأمر تحرير محل النزاع في مسألة الاجتماع.
(٥) وهو بناء على الامتناع لزوم اجتماع الضدين ، وكون ما يتصادق عليه الطبيعتان اللتان تعلق بهما الأمر والنهي واحداً.
(٦) حاصل ما أفاده : ان محل النزاع في هذه المسألة جميع أقسام الإيجاب والتحريم ، لوجهين :
الأول : عمومية الملاك وهو لزوم اجتماع الضدين على القول بالامتناع ، لأن مطلق الوجوب سواء أكان نفسياً أم غيرياً أم عينياً أم كفائياً أم تعيينياً أم تخييرياً يضاد مطلق الحرمة سواء كانت تعيينية أم تخييرية أم نفسية أم غيرية.
والثاني : إطلاق الأمر والنهي المذكورين في عنوان المسألة ، حيث انهم عنونوها بقولهم : «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي» ومن المعلوم أن هذا الإطلاق يشمل جميع أقسام الإيجاب والتحريم.
(٧) أي : العموم ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الّذي أشرنا إليه بقولنا :