مع أنه (١) لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة (٢) مع الحرمة التشريعية بناء (٣) على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة ، بل انما يكون المتصف بها (٤) ما هو من أفعال القلب ، كما هو الحال في التجري والانقياد (٥) ، فافهم (٦) ، هذا.
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، وهذا ثاني الوجوه التي أجاب بها المصنف «قده» عن الإشكال ، وحاصله : أن ما ذكره المستشكل من «أنه مع الحرمة التشريعية يمتنع اتصافه بالحرمة الذاتيّة ، للزوم اجتماع المثلين الّذي هو محال كاجتماع الضدين» ممنوع ، لأن مورد اجتماع المثلين المحال هو اتحاد الموضوع ، وأما مع تعدده فلا يلزم محذور اجتماعهما أصلا ، والمقام من هذا القبيل ، ضرورة أن موضوع حرمة التشريع هو الالتزام بكون شيء من الدين مع العلم بعدم دخوله في الدين ، أو عدم العلم بدخوله فيه ، ومن المعلوم أن الالتزام فعل قلبي كالتجري ، وموضوع الحرمة الذاتيّة نفس الفعل الخارجي كالسجود ، ومع تعدد الموضوع لا تجتمع الحرمتان حتى يلزم محذور استحالة اجتماع المثلين.
(٢) أي : الحرمة الذاتيّة ، وضمير «اتصافه» راجع إلى السجود.
(٣) يعني : أن عدم الضير في اتصاف العبادة الذاتيّة بالحرمة الذاتيّة والتشريعية مبني على كون موضوع الحرمة التشريعية نفس الفعل القلبي ، لا الخارجي ، وإلّا يلزم اجتماع المثلين.
(٤) هذا الضمير وضمير «فيها» في قوله : «فيها لا يكون» راجعان إلى الحرمة التشريعية.
(٥) في كونهما من أفعال القلب.
(٦) قيل : انه يمكن ان يكون إشارة إلى : أن هذا لا يدفع الإشكال ، إذ المستشكل