ليست بمأمور بها (١) ، وان عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه (٢). نعم (٣) لو لم يكن النهي عنها الا عرضاً ، كما إذا نهى عنها (٤) فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضياً للفساد بناء (٥) (*) على عدم الاقتضاء
______________________________________________________
فقد ظهر : أن التقرب بالملاك أيضا غير ممكن ، لمغلوبيته بملاك النهي.
(١) يعني : نفس عدم الأمر بالعبادة كافٍ في الفساد من غير حاجة إلى الالتزام بالحرمة التشريعية ، ولا إلى دلالة النهي على الحرمة الذاتيّة.
(٢) أي : الأمر ، وضمائر «فيها ، أنها ، عمها ، بها» راجعة إلى العبادة ، وضميرا «لدلالته ، ودلالته» راجعان إلى النهي.
(٣) هذا استدراك على قوله : «لكان دالا على الفساد» ، وحاصله : أن ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية انما هو فيما إذا لم يكن النهي عرضياً ، كالنهي عن ضد الواجب كالصلاة المضادة للإزالة بناء على كون النهي عن ضد الواجب عرضياً ، حيث ان المنهي عنه حقيقة هو ترك الإزالة مثلا ، فالنهي عن الصلاة ونحوها مما يلازم ترك الإزالة يكون عرضياً ، لا حقيقياً والنهي العرضي لا يقتضي الفساد.
(٤) أي : عن العبادة ، وقوله : «كما إذا نهى» مثال للنهي العرضي.
(٥) يعني : أن كون النهي عن ضد الواجب عرضياً مبني على أن لا يكون
__________________
(*) ظاهره بمقتضى الأقربية كونه علة لعدم اقتضاء النهي العرضي للفساد ، لكنه غير سديد ، إذ لا علية في النهي العرضي الّذي يقتضيه الأمر بالشيء لعدم الفساد ، بل علة عدم الفساد عدم الملازمة بين النهي العرضي وبين الفساد ، فقوله : «بناء على عدم الاقتضاء» علة لكون النهي عن ضد الواجب نهياً عرضياً ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «فيما كانت ضدّاً لواجب مثلا بناء على عدم الاقتضاء للأمر بالشيء للنهي عن الضد إلّا كذلك ـ أي عرضاً ـ لا يكون مقتضياً للفساد».