للأمر بالشيء للنهي عن الضد الا كذلك ـ أي عرضاً ـ فيخصص (١) به أو يقيد.
المقام الثاني في المعاملات ، ونخبة القول : ان النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفاً بين حرمتها وفسادها أصلا (٢) كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة (٣) بما هو فعل
______________________________________________________
النهي الّذي يقتضيه الأمر بالشيء الا نهياً عرضياً.
(١) يعني : فيخصص أو يقيد بهذا النهي العرضي عموم أو إطلاق النهي الدال على الفساد.
فالمتحصل : أن النهي بأنحائه الثلاثة من الذاتي والتشريعي والإرشادي يدل على فساد العبادة المنهي عنها بأحد هذه الأنحاء الثلاثة.
اقتضاء النهي للفساد في المعاملات
(٢) فساد المعاملة عبارة عن عدم ترتب الأثر المقصود منها كالملكية والزوجية ونحوهما عليها ، وصحتها هي ترتب الأثر المزبور عليها ، ومن المعلوم عدم المنافاة بين حرمة المعاملة وبين الأثر المترتب عليها عقلا. وهذا بخلاف حرمة العبادة ، حيث انها لا تجتمع مع الصحة ، لعدم صلاحية المبغوض للمقربية ، فلا يجدي قصد الأمر المغلوب بالنهي في نظر المولى.
كما أنه لا يدل النهي لغة ولا عرفاً على فساد المعاملة ، لوضوح أن مدلول النهي هو التحريم ، والفساد ـ أعني عدم ترتب الأثر ـ ليس مدلولا مطابقياً ولا التزامياً له أصلا ، فالدلالة على الفساد بأنحائها مفقودة.
(٣) كالنهي عن البيع وقت النداء ، فان المحرم حينئذ هو إيجاد المعاملة