وهكذا حال سائر الاخبار الواردة في هذا الباب (١) ، فراجع وتأمل.
تذنيب : حكي عن أبي حنيفة والشيباني (٢) دلالة النهي على الصحة ، وعن الفخر (٣) أنه وافقهما في ذلك. والتحقيق أنه (٤) في المعاملات
______________________________________________________
(١) مثل ما تقدم من رواية الكافي أيضا.
هل يدل النهي على صحة متعلقه؟
(٢) وهو محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة.
(٣) وهو فخر المحققين نجل علامة الآفاق آية الله الحلي قدس الله تعالى سرهما ، لكن عن العلامة التوقف في ذلك ، والمصنف وافقهم في موردين من المعاملات وفي مورد من العبادات. وكيف كان ، فالوجه في دلالة النهي على صحة متعلقه هو : أن كل حكم تكليفي لا يتعلق إلّا بما هو مقدور للمكلف بحيث يكون كل من الفعل والترك تحت قدرته. وعليه ، فالنهي كالأمر لا بد أن يتعلق بما هو مقدور للمنهي ، ولا يكون متعلق النهي مقدوراً إلّا إذا كان بجميع أجزائه وشرائطه التي هي مورد النهي مقدوراً كما في الأمر ، فلو فرض أن المكلف خالف وأتى بالمنهي عنه كذلك ـ أي بجميع أجزائه وشرائطه ـ لترتب عليه الأثر بالضرورة وهذا هو معنى كونه صحيحاً ، وحينئذ فالنهي عن الشيء يدل على صحته لا محالة.
(٤) أي : كون النهي دالا على صحة متعلقه. غرضه : أن النهي يدل على الصحة
__________________
كان مشروعاً مطلقاً ، غايته أنه يعتبر في تحققه اذن سيده ورضاه ، وليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله ، فان أجاز ما صدر عنه بدون اذنه فقد وجد شرط نفوذه ، وارتفع محذور عصيانه ، فعصيانه لسيده».
وغرض المصنف من هذه التعليقة تعليل إطلاق المعصية بمجرد عدم اذن السيد فيه ، فلاحظ.