والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى ، فمع النهي عنه يكون مقدوراً كما إذا كان مأموراً به ، وما كان منها (١) عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأموراً به ، فلا يكاد يقدر عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد ، وهو محال ، وقد عرفت (٢) أن النهي في
______________________________________________________
أمر ، وحيث ان عباديته متوقفة على قصد القربة المتوقف على الأمر به ، فإذا تعلق به نهي منع عن تعلق الأمر به ، لما مر في مبحث اجتماع الأمر والنهي من امتناع اجتماعهما في واحد بعنوانين فضلا عن عنوان واحد كما في المقام ، وحينئذ فإذا لم يتعلق به الأمر كان غير مقدور ، لأن المفروض توقف عباديته على تعلق الأمر به ، فإذا فرض تعلق النهي به وأتى به المكلف لم يكن صحيحاً ، لأن الأمر لم يتعلق به حتى يصير عبادة صحيحة ، فالنهي عنه لا يدل على صحته. نعم لو فرض إمكان اجتماعهما في واحد بعنوان واحد كان النهي عنه دالا على صحته.
فالمتحصل : أن النهي أما في المعاملات ، فيدل على الصحة في قسمين منها. وأما في العبادات ، فدلالته على الصحة في غير الذاتيّة منها مجرد فرض ، إذ المراد بالعبادة المنهي عنها حينئذ هي العبادة الشأنية ـ أي ما لو تعلق به أمر لكان عبادة ـ كصوم العيدين وصلاة الحائض ، ومعلوم أن النهي عن العبادة بهذا المعنى لا يدل على صحتها إلّا بفرض المحال ، أي لو فرض محالا تعلق النهي بها لكان النهي دالا على صحته.
وأما الذاتيّة ، فالنهي عنها يدل على صحتها ، وقد تقدم وجهه.
(١) أي : من العبادة ، وهذا هو العبادة غير الذاتيّة.
(٢) أشار بهذا إلى توهم ، وهو : أنه إذا كان اجتماع النهي والأمر العبادي