المقصد الثاني في النواهي
فصل
الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته (١) ، غير (٢) أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي
______________________________________________________
مدلول مادة النهي وصيغته
(١) يعني : أن النهي بمادته كـ «نهى ، ينهى» وغيرهما مما يشتق من هذه المادة ، وبصيغته كـ «لا تفعل» يشارك الأمر مادة وصيغة في الدلالة على الطلب ، فكلاهما يدلان على نفس الطلب. ويفارق الأمر في كون متعلقه العدم ، ومتعلق الأمر الوجود على ما عن أهل المعاني من النص عليه ، حيث إن النهي يطلب به العدم ، فقوله : «لا تشرب الخمر» أو «أنهاك عن شربها» بمنزلة : «أطلب منك عدم شرب الخمر» ، وقوله : «صل» بمنزلة قوله : «أطلب منك وجود الصلاة».
(٢) غرضه بيان الفارق الّذي أشرنا إليه بقولنا : «ويفارق الأمر ... إلخ».