المقصد الثالث في المفاهيم
مقدمة
وهي : أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه (١) هو عبارة عن
______________________________________________________
(المفاهيم)
(تعريف المفهوم)
(١) هذا تحديد المفهوم بحسب الاصطلاح دون اللغة ، إذ بحسبها كل لفظ
__________________
تعلق النهي بها مع صحة مؤثراتها ، كالنهي عن التصرف في الثمن أو المثمن وصرفهما في الحوائج ، ضرورة أن لازم صحة المعاملة جواز تصرف المتعاملين في العوضين ، فلا تجتمع حرمة التصرف فيهما مع الصحة.
وبالجملة : ففساد المعاملة المستفاد من النهي يكون بأحد وجهين : أحدهما : أن يكون النهي إرشاداً إلى المانعية ، والآخر أن يكون النهي مولوياً تحريمياً متعلقاً بالآثار المقصودة من المعاملة ، كجواز التصرف في العوضين في العقود المعاوضية ، وجواز الوطء في النكاح ، ضرورة أن المقصود الأصلي منها هي تلك الآثار لا الأسباب كالإيجاب والقبول ، ولا المسببات وهي التي توجد بها في عالم الاعتبار من الملكية والزوجية ونحوهما ، ضرورة أن الأسباب آلات محضة لإيجاد مسبباتها التي هي أمور اعتبارية كالملكية والزوجية ، وهذه الأمور الاعتبارية انما تقصد لآثارها من جواز التصرف في العوضين في المعاملات ، والاستمتاع في النكاح ، إذ مجرد الملكية والزوجية بدون تلك الآثار مما لا يغني من جوع ولا يقصده العقلاء. فالمقصود بالأصالة هي الآثار الشرعية المترتبة على تلك