أحياناً (١) كان من باب التوصيف بحال المتعلق (٢)
وقد انقدح من ذلك (٣) : أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في
______________________________________________________
فالمدلول اما منطوق واما مفهوم ، ويشهد له بعض التفاسير كقولهم : «ان المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» والمراد بالموصول هو المدلول ، فالمتصف بالمفهوم هو المدلول.
(١) كما يقال : الدلالة المفهومية والمنطوقية.
(٢) وهو المدلول. غرضه : أن توصيف الدلالة بالمفهوم انما يكون بلحاظ متعلق الدلالة ـ وهو المدلول ـ لا باعتبار نفسها ، فتوصيف الدلالة بالمفهومية يكون بالعناية والمجاز ، فالوصف حينئذ بحال المتعلق لا الموصوف.
(٣) أي : من كون المفهوم ناشئاً عن خصوصية المعنى المنطوقي ولازماً لها يظهر : أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه يرجع إلى أن تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم ثابتة بالوضع ، أو بالقرينة العامة أولا ، فان دل المنطوق على تلك الخصوصية لزمه المفهوم ، وإلّا فلا ، وبعد ثبوت دلالة المنطوق على تلك الخصوصية لا إشكال في دلالته على المفهوم الّذي هو لازمه ، فالنزاع في حجية المفهوم يرجع حقيقة إلى النزاع في ثبوته ، لا إلى حجيته ، فقولهم : «مفهوم الشرط مثلا حجة» مبني على المسامحة.
__________________
فان كان المحكي به نفس معناه اتصف المحكي بالمنطوقية ، وان كان لازم معناه اتصف ذلك اللازم بالمفهومية. وعلى هذا ، فالمنطوقية والمفهومية من صفات المدلول ، والدلالة من صفات اللفظ الدال ، فهي تتصف بالصراحة والظهور ، ولكن لا تتصف بالمنطوقية والمفهومية. نعم تتصف الدلالة بهما بناء على كونها بمعناها المفعولي ، لأنها حينئذ عبارة عن المدلول المتصف بهما ، كما هو ظاهر.