التصرف في الدار والمجالسة (١) مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها (٢) حالها ، كما إذا أمر بها تعييناً ، ونهى عن التصرف فيها كذلك (٣) في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء (٤) أدلة الطرفين ، وما (٥) وقع من النقض والإبرام في البين ، فتفطن.
السادس : [أنه] ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة (٦) (*)
______________________________________________________
(١) يعني : النهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييراً.
(٢) أي : في الدار حال الصلاة التي أمر بها تعييناً في كونها جامعة لعنوانين أحدهما واجب وهو الصلاة ، والآخر حرام وهو التصرف في الدار.
(٣) أي : في الدار تعييناً.
(٤) معطوف على «جريان» يعني : وفي مجيء أدلة الطرفين.
(٥) معطوف على «جريان» أيضا ، يعني : وفيما وقع من النقض والإبرام.
٦ ـ اعتبار المندوحة وعدمه
(٦) وهي السعة ، والغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على ما ذكره بعض من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع.
توضيحه : أن الخلاف في جواز الاجتماع وعدمه يختص بصورة قدرة المكلف على موافقة الأمر والنهي معاً ، بأن يتمكن من فعل الصلاة مثلا في غير المكان أو اللباس المغصوبين ، وإلّا فلا بد من القول بالامتناع ، وإلّا لزم التكليف بالمحال ، لكون الأمر بالصلاة حينئذ تكليفاً بما لا يطاق.
وبالجملة : فلا محيص عن اعتبار المندوحة في مورد النزاع.
__________________
(*) الظاهر عدم اختصاص هذا القيد بالقول بتعلق الطلب بالطبائع ، بل