الثبوت بلا كلام (١) أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام لا شبهة في استعمالها (٢) وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، انما الإشكال والخلاف في أنه (٣) بالوضع أو بقرينة عامة بحيث لا بد من الحمل [الجري] عليه (٤) لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال ، فلا بد للقائل بالدلالة (٥) من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين (٦) على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول
______________________________________________________
مفهوم الشرط
(١) قيد للدلالة على الثبوت عند الثبوت.
(٢) أي : الجملة الشرطية ، كما لا شبهة في استعمالها في مجرد الثبوت عند الثبوت أي بلا إرادة الانتفاء عند الانتفاء منها ، فان المحكي عن الفوائد الطوسية أن في القرآن الكريم مائة مورد أو أكثر لا تدل الجملة الشرطية فيها على المفهوم.
(٣) أي : الاستعمال في الانتفاء عند الانتفاء.
(٤) أي : على الانتفاء عند الانتفاء ، وهذه اللابدية شأن الوضع كصيغة الأمر الموضوعة للوجوب ، فانه مع التجرد عن القرينة على خلافه لا بد من حملها على الوجوب ، وشأن القرينة العامة كوقوع الأمر عقيب الحظر الّذي هو قرينة عامة على عدم إرادة الوجوب منه ، فانه يحمل الأمر على ذلك إلّا إذا قامت قرينة خاصة على إرادة الوجوب منه في مورد ما.
(٥) أي : الدلالة على المفهوم.
(٦) أي : الوضع والقرينة العامة.