على علته المنحصرة (١). وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة (٢) ، فان (٣) له منع دلالتها على اللزوم ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت
______________________________________________________
(١) لأن مدار المفهوم دلالة الخصوصية المنطوقية على الانتفاء عند الانتفاء المنوط بكون الخصوصية علة منحصرة ، إذ بدون الانحصار لا دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، لإمكان قيام علة مبقية للجزاء عند انتفاء العلة الأولى ، مثلا إذا لم يكن مجيء زيد علة منحصرة لإكرامه أمكن أن يكون مجيء ابنه أو إرسال كتابه أو إبلاغ سلامه علة أيضا لوجوب إكرامه ، ومن المعلوم عدم انتفاء الجزاء بانتفاء علته حينئذ.
(٢) لأن المفهوم مترتب على تحقق الجهات الأربع الآتية ، فإنكار إحداها ينفي المفهوم.
(٣) هذا بيان لكون القائل بعدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم في فسحة توضيحه : أن له المنع عن إحدى الجهات المقومة للمفهوم ، وهي أربعة :
إحداها : أن تكون القضية الشرطية لزومية ، بأن يكون بين الشرط والجزاء علاقة ، كأن يكون المقدم علة للتالي ، مثل «ان كان هذا متعفن الأخلاط فهو محموم» أو العكس مثل «ان كان هذا محموماً فهو متعفن الأخلاط» ، أو يكون كلاهما معاً معلولين لعلة ثالثة ، مثل «ان كان الخمر حراماً كان بيعه باطلا» فان الحرمة والبيع معلولان للإسكار. أو يكون بينهما نسبة التضايف تحققاً وتعقلا ، مثل «ان كان زيد ابن عمرو ، فعمرو أب له» ، فلو كانت القضية الشرطية اتفاقية مثل «ان كان الإنسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً» فلا مفهوم لها ، إذ لا تدل حينئذ إلّا على مجرد الثبوت عند الثبوت ، والمفروض توقف المفهوم على دلالة القضية المنطوقية على الانتفاء عند الانتفاء.