ثم انه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط (١) ، بتقريب : أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم [على المتكلم] تقييده ، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده (٢) (*) ،
______________________________________________________
لانطباقه على الوجوب النفسيّ ، وعدم انطباقه على الوجوب الغيري ، لتقيده بوجوب الغير.
(١) أي : الإطلاق الأحوالي للشرط ـ وهو المقدم ـ ، فمصب الإطلاق هنا هو المجيء مثلا في قولنا : «ان جاءك زيد فأكرمه» ، كما أن مصبه في الوجه السابق كان في معنى أدوات الشرط مثل «إن وإذا» وغيرهما.
وهذا الوجه أيضا من القرائن العامة الدالة على ثبوت المفهوم ، وتقريبه : أن المقدم ان كان علة منحصرة صح أن يقال : كلما تحقق المقدم ترتب عليه التالي ، وان لم يكن علة منحصرة لم يصح ذلك ، إذ الشرط المؤثر في وجود التالي حينئذ هو الجامع بينه وبين الأمر الآخر مع فرض المقارنة بينهما. وأما مع سبقه ـ أي المقدم ـ فيستند الأثر إليه ، ويلغو الشرط الآخر ، ففي المثال المتقدم ان لم يكن شرط الإكرام منحصراً في المجيء ، بل كان له شرط آخر كالسلام بأن قال : «ان جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه» كان الجامع بين الشرطين هو المؤثر في وجود التالي أعني الإكرام ، لا المجيء فقط. مع أن إطلاق الشرط ـ أعني المجيء ـ من حيث الحالات يقتضي أن يكون في حال انفراده وعدم انضمامه إلى غيره مؤثراً ، ولذا قال في التقريرات : «توضيحه أن ظاهر الجملة الشرطية يفيد وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال سواء فرض وجود شيء آخر معه أو لم يفرض».
(٢) إذ مع المقارنة يؤثر الجامع بينهما ، ومع سبق الآخر لا أثر لهذا الشرط
__________________
(*) ظاهره أن الشرط في صورتي التقارن وسبق الآخر يكون جزء السبب