فتلخص بما ذكرناه : أنه لم ينهض دليل على وضع مثل «ان» على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم عليها قرينة عامة (*)
______________________________________________________
لكنه لا يجدي في إثبات المفهوم في جميع القضايا الشرطية كما هو المدعى ، لأن المثبت للمفهوم كذلك إما وضع أدوات الشرط للعلة المنحصرة المستتبعة للمفهوم أعني الانتفاء عند الانتفاء. واما القرينة العامة بأنحائها الثلاثة من الانصراف ، والإطلاق الناشئ من جريان مقدمات الحكمة في نفس أدوات الشرط وان كانت موضوعة لمطلق الربط بين الشرط والجزاء ، والإطلاق الجاري في حالات الشرط ، والقرينة العامة بأنحائها الثلاثة مفقودة كما عرفت مفصلا.
__________________
(*) لكن الإنصاف خلاف ذلك ، أما بالنسبة إلى وضع أدوات الشرط للانتفاء عند الانتفاء ، فقد تقدم في بعض التعاليق السابقة أن إنكار انسباق العلة المنحصرة منها خلاف الإنصاف. ولذا قال في التقريرات : «فالأولى دعوى استفادة السببية من أدوات الشرط بحسب الوضع ، كما لا بعد في ذلك أيضا عند ملاحظة معناها».
ومجرد كثرة الاستعمال في غير العلة المنحصرة لا تنافي التبادر المزبور كما في استعمال صيغة الأمر في الندب مع وضعها للوجوب. ولو أنكر الوضع اللغوي ففي الظهور العرفي كفاية ، إذ لا ينبغي الشك في بناء أبناء المحاورة على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية في الوصايا والدعاوي والأقارير ، فمن أوصى بأن تسكن في بيته امرأة ان لم تتزوج ، أو يعطى من ماله لشخص ان كان فقيراً ، أو بأن فلاناً وصيي ان كان عادلا أو فقيهاً أو هاشمياً ، فانه لا ينبغي الارتياب في سقوط حق المرأة بالتزويج ، وعدم جواز إعطاء المال للموصى له بعد صيرورته