التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه (١) لا تختلف كان (٢) هناك شرط آخر أم لا ، حيث (٣) كان مسوقاً لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال.
بخلاف إطلاق الأمر ، فانه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب
______________________________________________________
إطلاق شرطية السفر للقصر ، فإطلاق الشرطية يصدق على كل من الشرطين بوزان واحد. بخلاف الوجوب ، فان التخييري منه ينافي إطلاق الوجوب ، إذ لا يصدق عليه الا الوجوب المقيد بالعدل.
فالنتيجة : أن بيان العدل في الجملة الشرطية لا ينافي إطلاق الشرطية والمؤثرية. بخلاف بيان العدل في الوجوب التخييري ، فانه ينافي إطلاق الوجوب ثبوتاً وإثباتاً.
(١) أي : إلى الشرط ، يعني : أن إطلاق الشرط على الواحد والمتعدد يكون على نهج واحد من دون اختلاف في ذلك ، فإطلاقه على الواحد كإطلاقه على المتعدد في عدم إثبات الانحصار.
(٢) يعني : سواء كان هناك شرط آخر أم لا ، فان نسبة إطلاق الشرط إلى المنحصر والمتعدد واحدة.
(٣) متعلق بقوله : «لا تختلف» يعني : لما كان كل من الشرط المنحصر وغيره تاماً في شرطيته كان الإطلاق بالنسبة إلى كل منهما على حد سواء ، ولذا لا يكون عدم ذكر الشرط الآخر ـ على تقدير وجوده واقعاً ـ مخلا بالإطلاق ، ولا موجباً للإهمال ، بل يكون الشرط المذكور في الكلام مؤثراً تاماً. بخلاف إطلاق الوجوب ، فانه لو لم يكن في مقام بيان الوجوب التعييني كان الكلام مهملا ، ولا يستفاد منه خصوص التعييني ولا التخييري.