التعييني ، فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال (١) ، تأمل تعرف ، هذا.
مع أنه (٢) لو سلم (٣) لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت (٤) أنه [من أنه] لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق.
ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه :
أحدها (٥) : ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به ، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري
______________________________________________________
(١) لما عرفت من اختلاف الوجوب التعييني والتخييري سنخاً.
(٢) الضمير للشأن.
(٣) يعني : لو سلم كون الشرطية مختلفة بحسب السنخ كاختلاف الوجوب سنخاً في التعييني والتخييري ، وكون الإطلاق مثبتاً للشرطية المنحصرة كإثبات الإطلاق للوجوب التعييني ، كان هذا المقدار غير مجدٍ للقائل بالمفهوم ، لندرة هذا الإطلاق ، وعدم كونه بمقتضى الوضع أو القرينة العامة كما يدعيه القائل بالمفهوم.
(٤) ذكره قبل هذا بقوله : «أما قيامها أحيانا كانت مقدمات ... إلخ».
حجج المنكرين للمفهوم
(٥) توضيح هذا الوجه : أن فائدة الشرط تعليق الحكم به ، فكون المجيء مثلا شرطاً لوجوب الإكرام معناه إناطة الوجوب به ، ومن الممكن أن يقوم مقام هذا الشرط شرط آخر ـ كالعدالة مثلا ـ يحفظ المشروط عن الانتفاء.