لا يكاد ينكر ، كما في الآية وغيرها (١) ، وانما القائل به (٢) يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعاً أو بقرينة عامة ، كما عرفت (٣).
بقي هاهنا أمور :
[الأمر] الأول (٤) : أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على
______________________________________________________
دلالة الجملة وضعاً أو إطلاقاً أو انصرافاً على المفهوم ، كما يدعيه القائل به استناداً إلى هذه الوجوه.
(١) من القضايا الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع ، كمثال «ان ركب الأمير فخذ ركابه» وكقوله تعالى : «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» على ما قيل.
(٢) يعني : أن القائل بالمفهوم انما يدعي ظهور الجملة الشرطية في المفهوم وضعاً أو إطلاقاً ناشئاً عن مقدمات الحكمة التي هي قرينة عامة ، ومن المعلوم أنه لا يدعي الدلالة الوضعيّة أو الإطلاقية على المفهوم حتى في موارد قيام القرينة الخاصة على عدمه ، فهو كمن يدعي وضع صيغة الأمر للوجوب ، مع اعترافه باستعمالها كثيراً في الندب بالقرائن.
(٣) عند نقل أدلة المثبتين للمفهوم.
تنبيهات :
١ ـ ضابط أخذ المفهوم
(٤) الغرض من عقد هذا الأمر بيان ضابط كلّي لأخذ المفهوم من كل قضية سواء أكانت شرطية أم وصفية أم غيرهما ، وحاصله : أن المعيار في كون القضية ذات مفهوم هو : انتفاء طبيعة الحكم المعلقة في المنطوق على شرط أو وصف أو غيرهما بانتفاء ما علق عليه من الشرط أو الوصف أو غيرهما.