كذلك (١) أيضا (٢).
وبالجملة : لا وجه لاعتبارها الا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، وعدم (٣) لزوم التكليف بالمحال. ولا دخل له (٤) بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال ، فافهم واغتنم.
السابع (٥) : أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع
______________________________________________________
(١) أي : فعلا ، وضمير «به» راجع إلى الجواز.
(٢) يعني : كاعتبار المندوحة. والحاصل : أنه لا وجه لاعتبار المندوحة أصلا الا لأجل دخلها في القدرة على الامتثال.
(٣) معطوف على «اعتبار» ، يعني : لا وجه لاعتبار المندوحة الا لأجل عدم لزوم التكليف بالمحال.
(٤) يعني : لاعتبار المندوحة ، وغرضه التنبيه على مغايرة التكليف بالمحال الّذي جوزه بعض للتكليف المحال الّذي لم يجوزه أحد ، وأن مسألة الاجتماع من قبيل الثاني لا الأول ، والمندوحة رافعة للزوم التكليف بالمحال ، لا التكليف المحال الّذي هو مورد البحث.
٧ ـ هل يبتنى النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع؟
(٥) الغرض من عقد هذا الأمر الإشارة إلى توهمين ودفعهما. أما التوهم الأول الّذي أشار إليه بقوله : «تارة ان النزاع ... إلخ» فحاصله : أن الخلاف في الجواز وعدمه مبني على تعلق الأحكام بالطبائع ، فالقائل بالجواز يرى تعدد المتعلق ماهية وان اتحد وجوداً ، لكونه عبارة عن طبيعتين متغايرتين ماهية ، فلا مانع من اجتماع الحكمين. والقائل بالامتناع يرى اتحادهما وجوداً وماهية ، والواحد لا يتحمل حكمين متضادين.