المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ما هو أضعف منها ليتعين للسقوط ويؤخذ بغيره ، ويكون ذلك جمعاً عرفياً بين الدليلين. وعلى هذا ، فمرجع الوجه الأول إلى سقوط ظهور الشرطية في عموم المفهوم. ومرجع الوجه الثاني إلى سقوط ظهورها في أصل المفهوم ، وصيرورة القضية الشرطية حينئذ كاللقبية في عدم المفهوم.
فالفرق بينهما : أن الوجه الأول ينفي شرطية ما سوى الشرطين في ترتب الجزاء ، فانتفاؤهما يوجب انتفاء الجزاء ، إذ المفروض وجود المفهوم لهما ، غاية الأمر أن إطلاقه في كلتا الشرطيتين قيد بالمنطوق. والوجه الثاني لا ينفى دخل ما سوى الشرطين في ترتب الجزاء ، إذ المفروض عدم المفهوم لهما كاللقب.
ومرجع الوجه الثالث إلى رفع اليد عن ظهور الشرطية في الاستقلال ، وصيرورة الشرطين شرطاً واحداً ، والمفهوم يترتب على انتفائهما معاً ، وهذا إطلاق واوي يرفع اليد عنه.
ومرجع الوجه الرابع إلى سقوط ظهور الشرطية في دخل الخصوصية في ترتب الجزاء ، وكون المؤثر فيه هو الجامع بين الشرطين ، لا كل واحد منهما بعنوانه ، كما هو كذلك في الوجه الأول ، فان كلا من الشرطين فيه بعنوانه دخيل في ترتب الجزاء.
ثم ان الظاهر أن العرف يوفق بين الشرطيتين بإلغاء ظهورهما في الانحصار وجعل كل منهما عِدلا للآخر ، لأن كلا منهما نصّ في إناطة الجزاء به ، وظاهر وضعاً أو إطلاقاً في الانحصار ، ونرفع اليد عن هذا الظاهر بنص كل من الشرطين