وقد انقدح مما ذكرناه (١) : أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها (٢) ، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات ،
______________________________________________________
(١) أي : من ظهور القضية الشرطية في تعدد المسبب بتعدد السبب سواء أكان الشرط بنفسه مؤثراً أم كاشفاً عما هو السبب المؤثر ، قد اتضح عدم ابتناء مسألة التداخل وعدمه على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات ، بأن يقال : انه لا بد من الالتزام بالتداخل بناء على المعرفية ، لإمكان أمارية أمور متعددة على مؤثر واحد ، وحكايتها عنه ، ومع احتمال وحدة السبب والمؤثر واقعاً لا وجه للحكم بتعدد المسبب. وبناء على المؤثرية لا بد من الالتزام بعدم التداخل ، لاقتضاء كل مؤثر أثراً مستقلا.
هذا وجه تقريب التداخل وعدمه بناء على المعرفية والمؤثرية. والمصنف (قده) أورد عليه بوجهين :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «وقد انقدح مما ذكرنا» وحاصله : أن مجرد معرفية الأسباب الشرعية لا تقتضي المصير إلى التداخل ، لإمكان معرفية الأسباب الشرعية المتعددة لأسباب حقيقية متعددة ، ويكفي في إرادة احتمال تعدد السبب الحقيقي من الأسباب الشرعية المتعددة ظهور الشرطية في تعدد المسبب بتعدد السبب ، فان هذا الظهور يدل على تعدد السبب الحقيقي.
فالنتيجة : أن مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا يوجب القول بالتداخل.
(٢) وهي الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها بقوله : «اما بالالتزام بعدم دلالتها أو الالتزام بكون متعلق الجزاء ... أو الالتزام بحدوث الأثر ... إلخ» وقد اتضح سابقاً وجه كونها مقتضية للتداخل.