وان كان له وجه (١) إلّا أنه (٢) مما لا يكاد يتوهم أنه (٣) يجدي فيما همّ وأراد (٤).
ثم انه (٥) لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس
______________________________________________________
(١) لعدم كون الأسباب الشرعية من قبيل المصالح والمفاسد ، إذ هي حاكية عنها ومعرفة لها ، وقد مر عدم المنافاة بين كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى إذ المراد بمؤثريتها كونها مؤثرات في المصالح والمفاسد التي هي علل الأحكام ، والمراد بمعرفيتها عدم دخلها في الملاكات ، بل هي حاكية عما هو دخيل فيها.
(٢) يعني : إلّا أن كون المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية عدم كونها دواعي الأحكام وعللها لا يجدي في إثبات مرام الفخر «قده» من ابتناء التداخل على المعرفية. وجه عدم الإجداء ما مر آنفاً من قولنا : «وذلك لأن المراد بالمعرف حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي» وذلك ينتج ضد ما أفاده الفخر «قده» من التداخل على القول بمعرفية الأسباب الشرعية ، فلا بد ـ بناء على تفسير المعرفية بالموضوعية ـ من الالتزام بعدم التداخل.
(٣) أي : كون المراد بالمعرفية عدم كونها علل الأحكام ودواعيها.
(٤) من التداخل بناء على معرفية الأسباب الشرعية. فالنتيجة : أنه بناء على معرفية الأسباب الشرعية لا يلزم القول بالتداخل ، وقد عرفت آنفاً وجه عدم الإجداء.
(٥) الضمير للشأن. وهذا التفصيل اختاره ابن إدريس «قده» قال في السرائر ص ٢٨ في مسألة وطي الحائض ما لفظه : «فإذا كرر الوطء فالأظهر أن عليه تكرار الكفارة ، لأن عموم الاخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة ، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرر في الكفارة ، لأن الأصل براءة الذّمّة ، وشغلها بواجب يحتاج إلى دلالة شرعية. فأما العموم ، فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع