فصل
الظاهر : أنه لا مفهوم للوصف (١) وما بحكمه مطلقاً (٢) ، لعدم ثبوت
______________________________________________________
(مفهوم الوصف)
(١) الظاهر من الوصف هو النعت النحوي كقوله : «أكرم زيداً العالم» لكن المراد به هنا بقرينة قوله : «وما بحكمه» هو كل ما يكون قيداً للموضوع سواء كان نعتاً أم حالا أم غيرهما ، مما عدا الغاية والاستثناء ، فيشمل الوصف الضمني ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لأن يمتلئ بطن الرّجل قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً» حيث ان امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير ، فمفهومه ـ بناء على القول بمفهوم الوصف ـ عدم البأس بالشعر القليل ، وعدم مرجوحيته.
(٢) يعني : سواء اعتمد الوصف على الموصوف ، كقوله : «في الغنم السائمة زكاة» أم لا كقوله : «في السائمة زكاة» ، وسواء كان الوصف مثبتاً ، كقوله : «في الذهب والفضة المسكوكين زكاة» ، أم منفياً كقوله : «لا تصلِّ في أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم».
__________________
كل شرط مقتضياً لحكم مستقل ، ومع التداخل يكون مجموع الشرطين مقتضياً لحكم واحد ، فيكون الشك في تكليف زائد ، ومن المعلوم أنه مجرى أصل البراءة ، هذا إذا كان الشك في تداخل الأسباب.
وأما إذا كان في تداخل المسبب ، فيرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال ، لكون الشك حينئذ في كفاية فعل واحد عن المتعدد ، وامتثال التكاليف المتعددة به ، ومن المعلوم أن الشك على هذا يكون في فراغ الذّمّة وسقوط التكليف ، وهذا من موارد جريان قاعدة الاشتغال.