الثامن (١) : أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان [في] كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه (٢) (*) مطلقاً حتى في مورد التصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه (٣) فعلا محكوماً بالحكمين ، وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى (٤) كما يأتي تفصيله.
______________________________________________________
٨ ـ صغروية المسألة لكبرى التزاحم
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي التي هي من صغريات باب التزاحم وبين باب التعارض.
(٢) أي : حكم كل واحد من المتعلقين مطلقاً حتى في مورد الاجتماع.
(٣) يعني : كون مورد التصادق محكوماً فعلا بالحكمين : الإيجاب والتحريم.
(٤) يعني : حتى يكون الحكم الفعلي تابعاً له ، فمع عدم الأقوائية يحكم مورد الاجتماع بحكم آخر غير الوجوب والحرمة كالإباحة.
__________________
(*) لقائل أن يقول : ان بحيث الاجتماع لا يختص بمذهب دون آخر ، بل يجري على جميع المذاهب حتى مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد مطلقاً ، فاعتبار اشتمال كل من متعلقي الإيجاب والتحريم على مناط الحكم في اندراجهما في مسألة الاجتماع غير ظاهر. والوجه في ذلك أن مرجع البحث فيها إلى أن مورد الاجتماع واحد وجوداً وماهية ، أو متعدد كذلك ، فعلى الأول : لا بد من الامتناع مطلقاً ولو على مذهب الأشعري لامتناع اجتماع الضدين على جميع المذاهب.
وعلى الثاني : لا بد من القول بالجواز بناء على عدم سراية حكم الملزوم إلى اللازم.