وارداً مورد الغالب كما في الآية (١) ، ووجه الاعتبار (٢) واضح ، لعدم دلالته (٣) معه على الاختصاص (*) وبدونها (٤) لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ، فافهم (٥).
تذنيب (٦)
______________________________________________________
(١) قيد للمنفي ، إذ لا ريب في ورود «فِي حُجُورِكُمْ» مورد الغالب.
(٢) أي : اعتبار عدم كون الوصف وارداً مورد الغالب.
(٣) أي : لعدم دلالة الوصف ـ مع وروده مورد الغالب ـ على اختصاص علة الحكم بالوصف.
(٤) يعني : وبدون الدلالة على الاختصاص المزبور لا يدل الوصف على المفهوم.
(٥) لعله إشارة إلى ما في تقريرات شيخنا الأعظم «قده» من : أن عدم دلالة القيد الوارد مورد الغالب على المفهوم انما يتم لو كان الوجه في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية ، أو القول بأن أصالة الحقيقة حجة إذا كانت مفيدة للظن. وأما على القول بالدلالة الوضعيّة ، والبناء على حجية أصالة الحقيقة مطلقاً ـ ولو مع عدم الظن ـ فلا وجه له.
تحرير محل النزاع
(٦) الغرض من عقده تحرير محل النزاع ، والتنبيه على وجه ما عن الشافعية :
__________________
(*) وإلى هذا يرجع ما في التقريرات من قوله : «وعلله الرازي على ما حكي بأن الباعث على التخصيص هو العادة ، فان الربيب غالباً يكون في الحجور ، وإذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه في التخصيص لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه ، وتبعه في ذلك جماعة».