لا وجه للنزاع فيهما (١) معللا (٢) بعدم الموضوع ، واستظهار (٣) جريانه من بعض الشافعية فيه (٤) ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً.
فصل
هل الغاية (٥) في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية
______________________________________________________
(١) أي : في الأعم والمساوي.
(٢) هذا تعليل لعدم الوجه للنزاع في الأعم والمساوي ، وحاصل التعليل : انتفاء الموضوع فيهما ، حيث انه ينتفي الإنسان الّذي هو الموضوع في قولنا : «أكرم الإنسان الضاحك أو الماشي» بانتفاء الضحك والمشي. فالمراد بـ «عدم الموضوع» عدم الموصوف.
(٣) معطوف على «أنه لا وجه» يعني : لا وجه للتفصيل بعدم الوجه للنزاع فيهما ، وباستظهار جريان النزاع من الشافعية فيما إذا كان الوصف أخص من وجه.
(٤) يعني : في الوصف الأخص من وجه.
مفهوم الغاية
(٥) قال في المجمع : «الغاية انتهاء الشيء ونهايته ... إلى أن قال : والغاية العلة التي يقع لأجلها الشيء ، والغاية المسافة» والمستفاد من ذلك أن الغاية قد تطلق على نهاية الشيء ، والمراد بها آخره ، وأقصى ما يمكن أن يبلغ منه. وقد تطلق على علة الشيء ، والمراد بها الغرض الّذي يقع لأجله الشيء ، وقد يعبر عنها بالعلة الغائية أيضا كجلوس السلطان على السرير ، فانه الغرض الّذي