بناء على دخول الغاية في المغيا (١) ، أو عنها (٢) وما بعدها بناء على خروجها (٣) ، أو لا ، فيه خلاف ، وقد نسب إلى المشهور (٤) الدلالة على
______________________________________________________
يصنع لأجله السرير ، وقد تطلق الغاية على المسافة ، كقولهم : «من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية» والظاهر أن المراد بالمسافة وهي البعد ليس في خصوص المكان والزمان ، بل مطلق البعد وان لم يكن منهما ، بأن كان من الزماني والمكاني كما في قولك : «قرأت كتاب الجواهر من أوله إلى آخره» والمراد بالغاية في محل النزاع هو النهاية ، لا المسافة ، والأدوات موضوعة لبيان النهاية ، فالمقصود هنا مدخول الأدوات ، وهي «حتى وإلى» ، كقوله تعالى : «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» ، «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ».
(١) توضيحه : أنه ان كانت الغاية داخلة في المغيا ، فالنزاع يحرر هكذا : «هل الغاية تدل على ارتفاع سنخ الحكم عما بعدها أم لا» ، فالآية الشريفة على هذا تدل بالمفهوم على عدم وجوب الصوم بعد الليل. وان كانت الغاية خارجة عن المغيا فالنزاع يحرر هكذا : «هل الغاية تدل على انتفاء سنخ الحكم المنطوقي عن الغاية وما بعدها».
(٢) معطوف على قوله : «عما» يعني : هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، أو عن الغاية وما بعدها؟
(٣) هذا الضمير وضميرا «عنها وبعدها» راجعة إلى الغاية.
وبالجملة : فمفهوم الغاية هو انتفاء سنخ الحكم المنطوقي ـ كوجوب الصوم ـ عما بعد الغاية.
(٤) كما في التقريرات ، حيث قال : «فالمشهور بل المعظم على الأول» والمراد بالأول هو : انتفاء الحكم المنطوقي عما بعد الغاية.