الارتفاع ، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه (١).
والتحقيق (٢) أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية (*) قيداً
______________________________________________________
(١) أي : على الارتفاع ، يعني : فلا تدل الغاية على المفهوم.
(٢) توضيحه : أن الغاية ان كانت بحسب القواعد العربية قيدا للحكم ، كقيدية
__________________
(*) أو القرائن الخاصة لو لم يثبت ظهور نوعي بحسب القواعد العربية للغاية في المفهوم.
واعلم أنه لا ينبغي الارتياب ثبوتاً في كون قيد الحكم ـ شرطاً كان ، أم غاية أم وصفاً ، أم غيرها ـ من الملابسات ظاهراً في إناطة سنخ الحكم به ، الموجبة للانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالمفهوم. انما الكلام في مقام الإثبات والاستظهار ، والظاهر أن ضابط استظهار المفهوم منه أنه إذا ذكر القيد عقيب القضية المركبة من الموضوع والمحمول كان قيداً لمفاد هيئتها ، وهو ثبوت المحمول للموضوع ، والعرض للمحل ، كما إذا قال : «الصوم واجب إلى الليل» فان هذه الغاية تدل على كون المعلق هو الوجوب ، بمعنى أن آخر عمره هو الليل ، فإذا دخل الليل ولم ينتف الوجوب كان ذلك منافياً لجعل الليل غاية وآخراً لعمره.
وإذا ذكر القيد قبل الحكم ، فظاهره أنه قيد للموضوع ، كما إذا قال : «غسل اليد إلى المرفق واجب» وارتفاع الوجوب حينئذ عن غسل العضد يكون عقلياً ، لكون الوجوب الشخصي القائم بموضوعه كالعرض القائم بمحله في كون الانتفاء عقلياً.
هذا بحسب الغالب. ويمكن العكس في كل من الموردين بقرينة مقامية أو مقالية.
فالضابط في كون القضية الغائية أو غيرها ذات مفهوم هو : إناطة الحكم المنطوقي بالغاية أو الشرط أو غيرهما من الملابسات ، سواء استفيدت هذه الإناطة من القواعد العربية أم من القرائن الخارجية.