غير منحصرة بإفادته (١) كما مر في الوصف.
ثم ان [انه] في الغاية خلافاً [خلاف] آخر (٢) كما أشرنا إليه (٣) وهو (٤)
______________________________________________________
من جهة لزوم اللغوية على تقدير عدم دلالتها على المفهوم ، وانتفاء الحكم عن غير المغيا.
(١) أي : إفادة سنخ الحكم عن غير المغيا ، وقوله : «غير منحصرة» خبر «فائدة» ، ودفع للتوهم المزبور. توضيحه : أن للتوهم المزبور مجالا فيما إذا انحصرت فائدة الغاية في دلالتها على المفهوم. وأما مع وجود فوائد أخرى لها تخرجها عن اللغوية ، فلا وجه للالتزام بالمفهوم لها ، كما مر نظير ذلك في الوصف.
هل الغاية داخلة في المغيا؟
(٢) يعني : غير الخلاف الأول الّذي هو : أن للغاية مفهوماً أم لا؟
(٣) يعني : في عنوان البحث ، حيث قال : «تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيا ، أو عنها وما بعدها بناء على خروجها أو لا».
(٤) أي : والخلاف الآخر هو : أن الغاية ـ أي مدخول إلى وحتى ـ داخلة في المغيا بحسب الحكم ، حتى يكون الليل الّذي جعل غاية للصوم الواجب داخلا في المغيا وهو الصوم بحسب الحكم ، فيجب صوم الليل كالنهار ، أم خارجة عنه ، فلا يجب الصوم في الليل.
وبالجملة : ففي الغاية خلافان : أحدهما منطوقي ، وهو : أن مدخول «حتى وإلى» هل هو داخل في المغيا بحسب الحكم ، أم خارج عنه؟ والآخر مفهومي