كان قيداً للحكم ، فلا تغفل (*).
فصل
لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم (١) سلباً أو إيجاباً (٢) بالمستثنى منه (*)
______________________________________________________
مفاد أدوات الاستثناء
(١) أي : سنخ الحكم وطبيعته ، لا شخصه ، لما مر سابقاً من أن المدار في المفهوم هو ارتفاع السنخ لا الشخص.
(٢) أما الحكم السلبي ، فكقوله : «لا تكرم الأمراء الا عادلهم» وأما الإيجابي فكقوله : «أكرم العلماء الا بكراً» فانه لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبياً كان ـ كحرمة إكرام الأمراء ـ أم إيجابياً ، كوجوب إكرام العلماء بالمستثنى منه ، وانتفائه عن المستثنى ، وهو «عادل الأمراء» في المثال الأول و «بكر» في المثال الثاني.
__________________
(*) هذا الاختصاص مما لا إشكال فيه ، لكنه ليس من باب المفهوم كما هو المتراءى من المصنف (قده) ، حيث عده في مبحث المفاهيم ، فان الظاهر
(*) حيث ان المغيا هو حينئذ نفس الحكم ، لا المحكوم به ليصح أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيا ، أو خارج عنه كما لا يخفى. نعم يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيا بحصول غايته في الاصطلاح ، أي مدخول إلى أو حتى أو استمراره في تلك الحال ، ولكن الأظهر هو انقطاعه ، فافهم واستقم.