الحكمين (١) متعارضتان إذا أحرز أن المناطين من قبيل الثاني (٢) (*) فلا بد من عمل المعارضة حينئذ (٣) بينهما (٤) من الترجيح [أو] والتخيير
______________________________________________________
(١) كالوجوب والحرمة. غرضه : أن علاج الدليلين الدالين على الحكمين الدائر أمرهما بين التزاحم والتعارض يكون باعمال قاعدة التزاحم ، وهي الترجيح بقوة المناط ان أحرز كونه من التزاحم ، وباعمال قواعد التعارض ، وهي الترجيح بالمرجحات المقررة للمتعارضين ان أحرز كونه من التعارض.
وأما إثبات كون المناط من أي القبيلين ، وطريقة معرفته ، فالمتكفل له الأمر التاسع ، فالمائز بين الأمر التاسع وهذا الأمر هو : أن هذا الأمر متكفل لمقام الثبوت ، وأن هناك واقعين ، وهما التزاحم والتعارض ، وأن معالجة الأول في مرحلة الإثبات تكون بشيء ومعالجة الثاني بشيء آخر.
وأما الأمر التاسع ، فهو متكفل بطريق إثبات كل من الواقعين ، وأن إثباتهما بأي شيء يكون ليعالج بعلاجه.
(٢) وهو ما تعرض له بقوله : «واما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك».
(٣) أي : حين عدم اشتمال المتعلقين الا على مناط واحد ، كالإجماع على عدم وجوب صلاتين عند زوال يوم الجمعة.
(٤) أي : بين الروايتين الدالتين على الحكمين ، فلا بد من إعمال قواعد
__________________
(*) لا يخفى أن الوجوه المتصورة في المناطين أربعة ، لأنه اما يعلم بوجودهما في مادة الاجتماع ، واما يعلم بعدمهما ، واما يعلم بوجود واحد منهما في أحدهما المعين أو غير المعين. والأول باب التزاحم ، والأخير باب التعارض ، والوسطان خارجان عن البابين ، كما هو واضح ، وغير محكومين بحكمهما ، إذ مع العلم بوجود المناط في أحدهما المعين كان هو الحجة وغيره ساقطاً عن الاعتبار ، وكذا لا عبرة بشيء من الدليلين الفاقدين للملاك.