وإلّا (١) فلا تعارض في البين ، بل (٢) كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه أقوى مناطاً (*) ،
______________________________________________________
التعارض بينهما من الترجيح أو التخيير حتى على القول بالجواز في مسألة الاجتماع ، لما عرفت من اعتبار وجود المناط في العنوانين معاً في باب الاجتماع ، فالعلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين لفقدان المناط فيه يوجب خروج مورد الاجتماع عن إطلاق أو عموم أحدهما الموجب للتنافي بينهما من حيث الدلالة.
(١) يعني : وان لم يحرز أنه من قبيل الثاني ، لاحتمال كونه من قبيل الأول ، فلا تعارض بينهما ، لاحتمال صدقهما معاً ، وعدم العلم الإجمالي بكذب أحدهما بشرط عدم العلم بخلوّ كل منهما عن المناط ، إذ يخرج حينئذ عن الأبواب المعهودة كلها. اما عن باب الاجتماع ، فلما مر من اعتبار وجود المناط في كلا العنوانين ، وكذا خروجه عن باب التزاحم.
وأما عن باب التعارض ، فلاعتبار وجود المناط في أحد العنوانين.
(٢) استدراك على عدم التعارض ، توضيحه : أنه إذا لم يحرز من الخارج ـ كإجماع أو غيره ـ أن المورد من قبيل وجود المناط في كليهما أو أحدهما ، فلا يعامل مع الدليلين معاملة التعارض ، بل لا بد من الحكم بكونه من الأول وهو وجود
__________________
(*) هذا مع العلم بقوة المناط ، ومع الجهل بها أو العلم بها والجهل بما هو الأقوى ، فالحكم هو الرجوع إلى أصالة البراءة في الأول ، لأن الجهل بالقوة يوجب الشك في الحكم ، وهو مجرى البراءة ، والرجوع إلى أصالة التخيير في الثاني ، للعلم الإجمالي بالحكم الفعلي ، لا الاخبار العلاجية ، لأن موردها المتعارضان ، ولا تعارض بعد عدم تكفل الدليلين الا للمقتضيين. نعم يرجع إلى أخبار علاج التعارض ان كانا متكفلين للحكمين الفعليين بناء على امتناع الاجتماع ، وبناء على جوازه يؤخذ بكلا الدليلين.