وقد انقدح بذلك (١) الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام ، وما وقع منهم من النقض والإبرام (٢) ، ولا نطيل بذكرها ، فانه بلا طائل ، كما يظهر للمتأمل (*) فتأمل جيداً.
فصل
لا دلالة للقب (٣) (**)
______________________________________________________
(١) أي : بما ذكر من عدم دلالة اللام ، ولا الحمل على الحصر ، لكون الأصل في الأول أن يكون لتعريف الجنس ، وفي الثاني أن يكون شائعاً ، قد ظهر الخلل في كثير من كلمات الاعلام ، حيث انهم أطالوا الكلام في ذلك ، واستدل القائلون منهم بالحصر بالوضع الأفرادي ، وبالحمل ، وقد عرفت مناقشة المصنف في كليهما.
(٢) ان شئت الوقوف على ذلك فراجع التقريرات.
مفهوم اللقب والعدد
(٣) ليس المراد به اللقب الاصطلاحي المشعر بالمدح أو الذم ، بل مطلق
__________________
(*) لا يظهر للمتأمل إلّا أن البحث مع الطائل ، إذ الفائدة اما علمية واما عملية ، وثبوت الأولى واضح. وأما الثانية ، فيمكن أن يكون لقوله : «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمداً صلىاللهعليهوآله رسول الله» أثر عملي ، لدلالته حينئذ على عدم دخل شيء في الإسلام غير الشهادتين. بخلاف ما إذا لم يدل على الحصر ، لعدم المنافاة بين دخل الشهادتين وغيرهما في الإسلام.
ثم ان اتفاق البيانيين ، وبناء العرف كافيان في إثبات المفهوم للمسند إليه المعرف باللام ، والأصلان اللذان ذكرهما المصنف في اللام والحمل محكومان بالإجماع والبناء المزبورين.
(**) الظاهر أن اللقب في مقابل الوصف والشرط والزمان والعدد.