فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى ، وكيف كان (١) فليس عدم الاجتزاء [عدم الاجزاء] بغيره (٢) من جهة دلالته على المفهوم ، بل انما يكون (٣) لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ (٤) في المنطوق ، كما هو معلوم.
المقصد الرابع في العام والخاصّ
فصل
قد عرف العام بتعاريف (٥) ، وقد وقع من الاعلام فيها النقض
______________________________________________________
(١) يعني : والتحديد بالعدد الّذي تضمنه الدليل من أي قسم من الأقسام المتقدمة كان هذا العدد ، لا يكون عدم الاجتزاء بغيره من باب دلالة المفهوم عليه ، بل من جهة عدم الموافقة لما أخذ في المنطوق متعلقاً للحكم. وبعبارة أخرى : عدم الاكتفاء بغير العدد المذكور في الدليل ليس لأجل المفهوم ، بل لعدم انطباق الموضوع المقيد عليه.
(٢) هذا الضمير وضمير «دلالته» راجعان إلى العدد.
(٣) أي : يكون عدم الاجتزاء.
(٤) يعني : ما أخذ موضوعاً للحكم في المنطوق ، فعدم تعلق الحكم بغير ذلك العدد ليس لأجل المفهوم ، بل لعدم انطباق الموضوع لحكم المنطوق عليه.
العام والخاصّ
تحديد العام
(٥) منها : ما عن الغزالي من «أنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً».