لا يكون بمفهومه [بمفهوم] العام (*) محلا لحكم من الأحكام (**).
ثم ان الظاهر (١) (***)
______________________________________________________
أقسام العام
(١) غرضه : أن انقسام العام إلى الأقسام الثلاثة المعروفة ـ وهي الاستغراقي والمجموعي والبدلي ـ انما يكون باعتبار الحكم ، لا بلحاظ نفس العام ، نظير الوصف باعتبار المتعلق ، وذلك لأن العام في جميع الأقسام بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه ، ومن المعلوم أن هذا المعنى موجود في الثلاثة بوزان واحد من دون تفاوت في نفسه. نعم يتفاوت
__________________
(*) الظاهر استدراكه ، لكفاية قوله : «بمفهومه» في الوفاء بالمقصود الّذي هو : أن العام بنفسه وبعنوانه الموضوعي ليس محلا للأحكام ، بل محلها هي مصاديقه.
(**) قد عرفت في التعليقة السابقة خلافه ، وأن العام بعنوانه الموضوعي لا المشيري موضوع للأحكام ، والبحث عن آثار مصاديقه انما يكون باعتبار مصداقيتها للعام ، وليس باعتبارها في نفسها.
(***) بل الظاهر أن انقسام العام إلى هذه الأقسام الثلاثة انما هو قبل عروض الحكم عليه ، إذ الكلي ان لم يلاحظ مرآتاً لافراده فهو العام المنطقي ، وان لوحظ مرآتاً لها ، فان كان الملحوظ كل واحد منها بنحو الاستقلال كما هو كذلك واقعاً ، إذ فردية كل واحد من الافراد للكلي ليست منوطة بفرد آخر ، فهو عام أصولي استغراقي ، فالملحوظ هو المتكثرات بما هي متكثرات ومستقلات.