فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق (١) بينهما بحمل (٢) أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة (٣) مرجحات باب المزاحمة فتفطن (٤).
______________________________________________________
للعلم الإجمالي بكذب أحدهما الموجب لتعارض الدليلين ، فيجري عليهما حكم التعارض ان لم يمكن الجمع الدلالي بينهما ، إذ مع إمكانه ينتفي موضوع التعارض ، فلا مجال لإجراء أحكامه ، كما قرر في محله.
ففي المقام إذا أحرزت أهمية أحد المناطين كانت هي قرينة على حمل الحكم الآخر على الاقتضائي ، وصالحة لصرف الدليل الآخر عن ظهوره في الحكم الفعلي إلى الاقتضائي.
فالمتحصل : أن الخبرين الواجدين للمناط وان كانا من المتزاحمين ، لكنه قد يعامل معهما معاملة التعارض إذا كانا متكفلين للحكم الفعلي ، فانه ـ بناء على الامتناع ـ يعلم إجمالا بكذب أحدهما ، فيجري عليهما أحكام التعارض بشرط عدم إمكان الجمع العرفي بينهما ولو بقرينة الأهمية التي هي من مرجحات باب التزاحم.
(١) قيد لقوله : «لوقع بينهما التعارض» يعني : أن التعارض مشروط بعدم إمكان التوفيق العرفي بين الدليلين ، إذ معه ينتفي موضوع التعارض.
(٢) متعلق بـ «يوفق».
(٣) متعلق بـ «حمل» ، يعني : أن الحمل على الاقتضائي يكون بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، ويجوز تعلقه بـ «يوفق» يعني : لو لم يوفق بين الدليلين بملاحظة ... إلخ.
(٤) حتى لا يشتبه عليك الأمر ، وتجري أحكام التعارض على الروايتين