(التاسع) (١) (*) أنه [إذ] قد عرفت (٢) أن المعتبر في هذا الباب (٣)
______________________________________________________
الدالتين على الحكمين مطلقاً بناء على الامتناع كما في التقريرات ، وذلك لاختصاص معاملة التعارض بما إذا كان المناط في أحدهما ، إذ لو كان في كليهما يعامل معهما معاملة التزاحم إلّا إذا كانتا حاكيتين عن الحكم الفعلي ولم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي.
ويحتمل أن يكون قوله : «فتفطن» إشارة إلى : أن الجمع العرفي بين الدليلين منوط بأظهرية أحدهما من الآخر ، وأقوائية أحد المناطين لا توجب الأقوائية من حيث الظهور. لكنه بعيد ، لأن مناط التوفيق العرفي ليس منحصراً بالأظهرية ، بل يكفي في ذلك صلاحية كون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، لأظهرية ، أو قرينة لفظية ، أو عقلية كمناسبة الحكم للموضوع ، أو غيرها. ولو كان المناط الأظهرية فقط لكان ذو القرينة فيما إذا كان أظهر من القرينة كقوله : «رأيت أسداً يرمي» مقدماً على ظهور القرينة ، وهو كما ترى خلاف ما جرت عليه سيرة أبناء المحاورة في محاوراتهم. وعليه ، فلا مانع من قرينية أقوائية المناط على التصرف في الدليل الآخر بحمله على الحكم الاقتضائي ، فتدبر.
٩ ـ ما يتعلق بدليل الحكمين إثباتاً
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : التعريض بما في التقريرات من ابتناء التعارض على الامتناع ، وعدمه على الجوار مطلقاً ، وأن هذا الإطلاق ليس في محله ، كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
(٢) يعني : في الأمر الثامن.
(٣) أي : مسألة الاجتماع ، وقوله : «في حال الاجتماع» بيان للإطلاق.
__________________
(*) لا يخفى أن المناسب بيان هذا الأمر في ذيل الأمر الثامن ، وعدم عقد أمر مستقل له ، لكونه متمماً لمقام الإثبات الّذي تعرض له في الأمر الثامن.