.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المتباينين في عدم جواز الرجوع إلى العام في إحراز الحكم ، بل المرجع فيه الأصول العملية.
لكنك خبير باندفاع كلا التوهمين : أما الأول ، فبأن دليل العام يشمل كل فرد من أفراد الموضوع ، وإطلاقه الأحوالي يعم كل زمان وزماني يمكن أن يكون قيداً له ، فمثل «أكرم العلماء» يشمل كل فرد من أفراد العلماء ، ويدفع احتمال كل ما يصلح لأن يكون قيداً له ، ولا نرفع اليد عن هذا الإطلاق الأحوالي إلّا بالمقدار الّذي علم بشمول دليل الخاصّ له ، إذ ليس دليل المخصص بمفهومه مقيداً لدليل العام حتى يسري إجماله إليه ، ويصير المراد من العام مجملا ، بل المقيد بمفهومه الحاكي عن الحقيقة يقيد الإطلاق.
فالنتيجة : أن الإطلاق محكم في غير ما علم تقيد المراد الواقعي بالنسبة إليه ، ففي مثل «لا تكرم فساق العلماء» إذا أجمل مفهوم الفاسق لا نرفع اليد عن العلماء إلّا بالنسبة إلى فاعل الكبيرة ، فمرتكب الصغيرة داخل في العام ، فيجب إكرامه. ولا يقدح إجمال مفهوم الفاسق في الأخذ بإطلاق العام لحالاته وطوارئه التي يصح تقييده بها ، فتأمل جيداً.
وأما الثاني ، فلوضوح الفرق بين المتباينين والأقل والأكثر ، حيث ان الشك في التخصيص بالأكثر شك في التخصيص الزائد على ما علم تخصيصه به ، ولا إشكال حينئذ في الرجوع إلى أصالة العموم ، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. وهذا بخلاف المخصص المردد مفهومه بين المتباينين ، فان العلم الإجمالي بتخصيص العام بأحدهما مانع عن الرجوع إلى أصالة العموم ، وهذا المانع مفقود في الأقل والأكثر.