التمسك بالعامّ لو كان متصلا به (١) ، ضرورة (٢) عدم انعقاد ظهور للكلام الا في الخصوص (*) كما عرفت (٣).
______________________________________________________
(١) أي : بالعامّ ، والضمير المستتر في «كان» راجع إلى الخاصّ.
(٢) تعليل لعدم جواز التمسك بالعامّ في المصداق المشتبه ، وحاصله : أنه لا ظهور للعام في العموم حتى يصح التشبث به في الفرد المشتبه ، بل لا ظهور له الا في الخصوص ، وحيث ان فردية المشتبه للخاص مشكوكة ، فلا يجوز التشبث بالخاص أيضا لإثبات حكمه لهذا الفرد المشتبه ، وحينئذ فالمرجع هي الأصول العملية.
(٣) حيث قال : «وبين الأقل والأكثر فيما كان متصلا فيسري إجماله إليه وان كان الخاصّ المجمل بحسب المصداق منفصلا عن العام» ، وقد أشار إليه بقوله : «وأما إذا كان منفصلا عنه ، ففي جواز التمسك بالعامّ خلاف» فالمشهور أنه لا إجمال في العام ، فيجوز التمسك به ، إذ مع انفصال الخاصّ ينعقد للعام ظهور في العموم ، ولا مانع عن حجيته إلّا بالنسبة إلى ما يكون الخاصّ حجة فعلية فيه ، وهو الافراد التي يعلم انطباق الخاصّ عليها ـ كمرتكب الكبائر ـ فيما
__________________
(*) الأولى أن يقال : «ضرورة عدم ظهور للكلام الا في مفهوم الخاصّ ، لا في مصداقه» إذ ليس الكلام حجة في غير معناه ، فان قوله : «أكرم العلماء الا فساقهم» لا ظهور له الا في وجوب إكرام العلماء غير الفساق ، من غير أن يتكفل حال المصاديق ، وأن زيداً ـ مثلا ـ هل هو فاسق أم لا؟
وان شئت فقل : ان شأن الدليل إنشاء الحكم لموضوعه. وأما إحراز الموضوع خارجاً ، فهو أجنبي عن شأنه ، وهذا جار في جميع الشبهات المصداقية من غير فرق فيها بين المخصص اللفظي واللبي ، كما سيأتي.