.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المصداقية لا ترجع إلى شيء منهما ، وهذا بخلاف الفرد المشتبه للشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر ، إذ ليس فيه حجتان ، بل لم تقم الحجة من طرف الخاصّ من أول الأمر إلّا على المتيقن وهو الأقل كارتكاب الكبيرة ، فارتكاب الصغيرة لم تقم عليه حجة ، والمفروض أن العام يشمل جميع أفراد العلماء مع القيود والحالات المفروضة لهم ، والمتيقن خروجه من أفراده انما هو مرتكب الكبيرة ، والمرتكب للصغيرة لم تقم حجة على خروجه ، فالعام حجة فيه.
وان شئت فقل : ان العام حجة في الشك في أصل التخصيص أو التخصيص الزائد. وليس الأمر كذلك في الشبهة المصداقية ، إذ لا يرجع الشك فيها إليهما أصلا ـ كما تقدم آنفاً ـ بعد العلم بمفهوم الخاصّ ، وانما يرجع إلى انطباقه على الفرد المردد لشبهة خارجية أجنبية عن المفهوم.
وقد استدل لجواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية بوجوه أخرى :
الأول : قاعدة المقتضي والمانع ، ببيان : أن العام مقتضٍ للحجية في جميع ما يشمله من الافراد ، والمخصص المنفصل مانع عن حجيته فيما ثبت فرديته للخاص. وأما في الافراد التي شك في خروجها عن العام كزيد العالم المشكوك فسقه مع عدم العلم بحالته السابقة ، فالعام حجة فيها ، لبناء العقلاء على الأخذ بالمقتضي مع الشك في وجود المانع. وعليه ، فيجب إكرام زيد في المثال تمسكاً بعموم «أكرم العلماء».
وفيه : أن المقام أجنبي عن قاعدة المقتضي والمانع التي قيل ببناء العقلاء عليها ، وذلك لأن موردها صورة العلم بوجود المقتضي والشك في وجود المانع ، وأما الشك في وجود المقتضي أو القطع بعدمه ، فهو أجنبي عن